مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 6
لا يرخص بإنجاز الممهلات إلا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا في مساحات الخدمة أو في أماكن الراحة للطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية