مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 5
يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص إقليميا والمنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه، للشروط العامة المحددة كما يأتي :
- إدماجها في مخطط تهيئة شامل، يجب أن يكون اختيارها كآخر حل، يجب التنبيه إلى وجودها وفق التنظيم المعمول به
- يجب أن تحسن أمن الطرق.
تكون طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.