مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 4
يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.