مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 2
تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق وبشكل عمودي لمحورها، قصد إجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم.