مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها.