مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 11
يعرّض كل إنجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 408 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .