مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 10
يجب أن يهدم كل ممهل أنجز دون ترخيص من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأن يعاد الطريق إلى حالته الأصلية. وتهدم الممهلات المرخص بها وغير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه ويعاد إنجازها وفقا للتنظيم المعمول به.