مرسوم تنفيذي رقم 05-496
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-496 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 19
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى