مرسوم تنفيذي رقم 05-495
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الثاني — شروط ممارسة التدقيق الطاقوي
المادة 8
يجب أن تتقيد مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدون ببنود دفاتر الشروط الخاصة لإنجاز عمليات التدقيق الطاقوي لدى المنشآت الصناعية ومنشآت النقل وقطاع الخدمات.