الفصل الرابع — متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها
المادة 20
تتولى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها، ويجب عليها بهذه الصفة ما يأتي : -تكوين بنك معطيات عن المنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة حسب مفهوم هذا المرسوم
– ضبط مسك بطاقية تصاريح المنشآت الخاضعة للتدقيق حسب قطاع النشاط،
- السهر على احترام التصاريح المقدمة من الخاضعين للتدقيق
- إرسال تعاليق وتوصيات إلى الخاضعين للتدقيق، عند الضرورة، بعد تقييم تقرير التدقيق الخاص بالمنشأة المعنية
- إرسال حصيلة عن إنجازات التدقيق الطاقوي وتقييم نتائج التدقيق إلى الوزارتين المكلفتين بالطاقة وبالبيئة، كل سنة.