مرسوم تنفيذي رقم 05-495
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الثالث — واجبات التدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا
المادة 19
يرسل رئيس المنشأة تقرير التدقيق عن المنشأة الخاضعة للتدقيق وخلاصة ذلك إلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، بعد استلام التقرير.