مرسوم تنفيذي رقم 05-495
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الثالث — واجبات التدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا
المادة 10
تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي جميع المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نشاطها، طالما بلغ استهلاكها السنوي من الطاقة المستويات المحددة في المواد 11 و 12 و 13 أدناه.