مرسوم تنفيذي رقم 05-494
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-494 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لجباية المحروقات * المديرية الفرعية للتسيير، * المديرية الفرعية للرقابة والقوائم * المديرية الفرعية للمنازعات * المديرية الفرعية للوسائل".