الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يعد مخطط سنوي لاستعمال كل منشأة حسب قدرتها الوظيفية في بداية كل موسم رياضي بالاتفاق مع الاتحاديات والرابطات والأندية الرياضية والمؤسسات والهيئات المستعملة بالنظر إلى نظام الأولوية الآتي :
1 - رياضة المنافسة من المستوى الوطني التي تسيرها الاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا رياضة النخبة وذات المستوى العالي،
2 - التربية البدنية والرياضية.
تحدد كيفيات تنفيذ المخطط السنوي واستعمال المنشآت الرياضية عن طريق اتفاقية بين مدير الديوان والمستعمل أو المستعملين.