مرسوم تنفيذي رقم 05-492
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يُعدّ العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير الديوان على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن جميع التوضيحات والشروح اللازمة للتسيير المالي للديوان.
ويرسل بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية مرفقا بملاحظات مجلس الإدارة قصد الموافقة عليه.