الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
- حصة من الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في منشآت الديوان والتي يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، الحاصل الناتج عن أداءات الخدمات والإشهار، الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بهدف الديوان.
في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المخولة للديوان.