مرسوم تنفيذي رقم 05-492
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يعين مدير الديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الوالي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .