الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليان للديوان، آفاق تنمية الديوان البرامج والحصائل السنوية لنشاطات الديوان، مشاريع ميزانيات الديوان وحساباته،
- أعمال التكوين لفائدة المستخدمين، مشاريع توسيع الديوان أو تهيئته،
- مشاريع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات التي يلتزم بها الديوان،
- التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير الديوان، الهبات والوصايا
- مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها الإيجارات والامتيازات الخاصة بالاستغلال، مشاريع القروض تسعير الخدمات التي يؤديها الديوان.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين عمل الديوان والمساعدة على تحقيق أهدافه.