مرسوم تنفيذي رقم 05-492
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس الجلسة وأمينها.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام.