الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير الديوان وتُرسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد ثمانية (8) أيام ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.