مرسوم تنفيذي رقم 05-491
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان مؤسسات الدولة المعنية : 25 ديسمبر سنة 2005 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.