مرسوم تنفيذي رقم 05-491
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
المادة 3
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.