مرسوم تنفيذي رقم 05-490
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ . 21
المادة 8
زيادة على عناصر الإيجار ، بصفة عامة ، يجب أن يشمل عقد إيجار الممتلك الثقافي ، ما يأتي :
- التزام المستأجر باحترام دفتر الشروط الملحق بالعقد، سعر الإيجار المحدد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-439 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه
- التزام المستأجر بالاستجابة لضرورة زيارة المختصين المؤهلين المحل مرتين (2) في السنة وذلك بغرض إعداد تقرير حول وضعية حفظ الممتلك.