مرسوم تنفيذي رقم 05-490
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ . 21
المادة 6
يمكن المستأجر ، في حالة عدم الاتفاق حول مبلغ التعويض ، اللجوء إلى الطعن المسبق لدى السلطة الإدارية المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلام المالك التبليغ بمبلغ التعويض.
في حالة غياب رد السلطة المذكورة أعلاه في أجل ستين (60) يوما أو استمرار عدم الاتفاق حول مبلغ التعويض، يمكن المستأجر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لطلب التعويض.