المادة 5
يمكن مستأجر ممتلك ثقافي عقاري مرمم ذي استعمال تجاري أو حرفي أو مهني مشمول في قطاع محفوظ بين نيته في استعمال حقه في إعادة الإدماج، أن يطلب من المالك تعويضا عن فوات الربح الذي لحق به من جراء الأشغال التي سيتم القيام بها.
تقيم خسارة الربح أثناء مدة توقف النشاط من السلطة الإدارية المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ بالاشتراك مع الإدارة المكلفة بالضرائب وفقا للتنظيم المعمول به.
يشمل الدعم الممنوح للمالك لترميم ممتلكه التعويض المحتمل للمستأجر الذي يغطي مدة توقف النشاط. وعلى المالك إبلاغ المستأجر فورا بمبلغ التعويض المستحق. 25 ديسمبر سنة 2005 م