المادة 3
يجب أن يحدّد قرار الإشعار ما يأتي :
- اسم صاحب حق الإيجار واسم شركته
- تعيين الممتلك العقاري المعني
- تاريخ بداية أشغال الترميم مبلغ التعويض المحتمل للأضرار نتيجة المنع المؤقت من الإنتفاع بالممتلك أثناء مدة تعليق الإيجار ونفقات نقل الأثاث وإعادة تنصيبه
- طبيعة النشاط المسند للممتلك العقاري المعني بعنوان المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ،
- الشروط الخاصة التي تحدد إعادة تجديد الإيجار الذي تنص عليه السلطة المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ .