المادة 2
يتعين على السلطة الإدارية المختصة والمكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ تبليغ مالكي الممتلكات العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه قرارها بإجراء أشغال الترميم تسعين (90) يوما قبل بدء الأشغال برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يجب أن يبلغ المؤجر المستأجر هذا القرار خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامه برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يجب على المؤجر أن يقدم للسلطة المختصة شهادة موقعة ومصادق عليها قانونا من المستأجر تبين فيها نيته في استعمال أو عدم استعمال حقه في إعادة الإدماج خلال أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انطلاق الأشغال.