الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لاسيما ما يأتي :
بنود دفاتر الشروط، النظام الداخلي للديوان مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات الحصيلة السنوية للنشاطات حسابات التسيير، مشروع التنظيم الداخلي للديوان، مخطط تسيير المستخدمين مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
ويبدي المجلس آراءه في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لا سيما ما يأتي :
- بنود ............. ( بدون تغيير) ......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............