الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه واستغلالها، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية. 23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي :
بعنوان التسيير :
- ضمان صيانة وحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وحراستها،
- إعداد دفتر الشروط الخاص باستعمال وإعادة استعمال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له ويسهر على احترامها والتي تقوم السلطة الوصية أو أجهزتها غير المركزية بإعداد برامجها.
بعنوان الاستغلال :
ضمان نشاط ثقافي في الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له بتنظيم عروض وتظاهرات مختلفة (لقاءات علمية وثقافية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية...)،
- ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار لأغراض ثقافية ومهنية وحرفية و / أو تجارية، في إطار التنظيم المعمول به،
- القيام و / أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي ومعرفته وتعميمه
- ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري،
- ضمان مهام الاستشارة باتجاه المالكين ومستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- المشاركة في التظاهرات الثقافية التي تهدف إلى معرفة الممتلكات الثقافية وترقيتها على الصعيد الوطني والدولي،
- ضمان مهام صاحب المشروع المفوض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية.
ويمكن الديوان، عند الاقتضاء، وبطلب من المالكين ضمان مهام صاحب المشروع المفوض بالنسبة المشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص.
ويضمن الديوان أيضا مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية.
وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي : ....................................................................،
- ضمان نشاط ثقافي ....... ( بدون تغيير) ........،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد في المواقع والمعالم الثقافية لفائدة الجمهور. ........... (الباقي بدون تغيير) ."..............