مرسوم تنفيذي رقم 05-488
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
ويكون مقره بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.