الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها أولا - الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية باستثناء المجموعات الوطنية التابعة للمتاحف الوطنية :
1 - البحث الوثائقي : ويتمثل في وضع وثائق مكتوبة (نص) وبيانية (رسومات – خرائط صورية باستعمال الوسائل التقنية والسمعية البصرية والرقمية للتعرف على الممتلكات الثقافية المحمية وتحديد موقعها.
وتتطلب هذه العملية وسائل طوبوغرافية وكذا بحثا واطلاعا على الفهارس (البطاقية، الأرشيف) وعلى الوثائق الإيقونية.
2 - التحقيق : للقيام بإحصاء حول الممتلكات الثقافية الموزعة عبر التراب الوطني أيا كانت طبيعتها أو نوعها.
- تحديد ميدان التحري : إعداد مخطط تدخل ثلاثي على أجزاء التراب المعينة والمحددة حسب تقسيم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الجغرافية والمادية
- التنسيق مع الممثلين القطاعيين على المستوى المحلي (مديريات الولايات)،
- فحص المعطيات التي تم تجميعها في المرحلة الأولى)،
– تحقيق طوبوغرافي على البنايات والفضاءات،
- إحصاء جميع الممتلكات العقارية والمنقولة تحديد الموقع والمخصصات وطبيعة الحماية وحدود المناطق المحمية بالنسبة للممتلكات العقارية والصور الخاصة بالممتلكات الثقافية والبيانات.
3 - استرجاع الإحصاء :
إعداد خرائط لتحديد موقع الممتلكات بمحيطها ومنطقة الحماية
- تصنيف الممتلكات الثقافية حسب طبيعتها ونوعها باستعمال دعائم خطية أو الكترونية.
4 - تثمين المعطيات :
- نشر النتائج : إعداد ملفات وثائقية للمؤلفات والمقالات... النشر باستعمال دعائم خطية وإلكترونية و / أو وثائق سمعية بصرية معالجة إحصائية للمعطيات : النشر،
- الحفظ المادي للملفات الأصلية (وضع نظام وثائقي) والنسخ طبق الأصل لهذه الملفات بغية إعلام الجمهور، حفظ الرصيد الفوتوغرافي والخطي وكذا الصور الرقمية.
ثانيا - حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة :
الممتلكات الثقافية المنقولة التابعة لمجموعات متاحف المواقع والتي تتطلب حفظا دائما لدى عرضها وخزنها.
ثالثا - الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الخاصة بالممتلكات الثقافية العقارية وصيانتها :
مرممة ومحفوظة توضع تحت تصرف الجمهور :
صيانة الآلات والأجهزة الضرورية للإنارة والتنظيف وجميع الوسائل الضرورية للأمن الحرائق - المراقبة عن بعد ...) لمدة خمس (5) سنوات.