مرسوم تنفيذي رقم 05-488
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
يقوم محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للديوان ويراقب ذلك.
يدقق محافظ الحسابات، على الخصوص في مدى صحة الدفاتر الحسابية والجرد وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات الديوان والتقارير المعروضة لأجل ذلك.