مرسوم تنفيذي رقم 05-488
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به، تتكون من أموال يكتسبها أو ينجزها وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة.
يتم تخصيص الأملاك الوطنية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، ويمكن أن ينجر عنها دفع أتاوى وفق التشريع المعمول به في هذا المجال.