الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 12
يتولى المدير العام ضمان تسيير الديوان، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يقوم بتعيين مستخدمي الديوان وتوظيف الخبراء والمستشارين يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد الحسابات والبرامج وتقارير عن نشاطات الديوان ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد مشروع النظام الداخلي للديوان والاتفاقية الجماعية ويسهر على احترامهما، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يمكنه أن يفوّض إمضائه إلى مساعديه تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياتهم.