مرسوم تنفيذي رقم 05-487
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-487 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا ، كلّها في تراب ولاية قسنطينة .