المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة وهران والمتعلقة بما يأتي: . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- مقطع الطريق "السانية " - "ساحة أول نوفمبر " المؤدي إلى طول الطريق الوطني 2 أ والقطاعات (مولاي عبد القادر - حي فولتر، ثانوية النخيل، الحي الجامعي، بنايات الأمن الولائي، قصر الرياضة، انطلاقا من قصر الرياضة و يحاذي على التوالي نهج جيش التحرير الوطني و نهج هواهة ونهج معاتة الذي يؤدي إلى حي غاوتي، المدينة الجديدة وساحة المقراني)، مقطع الطريق " أول نوفمبر " - " جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا " يعبر نهج الأمير عبد القادر، شارع العقيد شابو، نهج المرشح حمو مختار ، ويؤدي إلى قطاعات الأمير عبد القادر، علي ملاح ، المحطة المركزية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، جسر السكك الحديدية، نهج المحيطي الأول، ساحة مولاي مفترق الطرق مالم النهج المحيطي الثاني، حي لي كستور، مسجد ابن باديس، النهج المحيطي الثالث، مفترق الطرق العيادات الثلاث، حي جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا (النهج الرئيسي)، مستشفى أول نوفمبر و جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
- مقطع الطريق "جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا " - " محطة سيدي معروف للمسافرين المقبلة يحاذي طول نهج المشاتل و نهج الياسمين
- مقطع الطريق "جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا " - " مستشفى الأطفال" يحاذي نهج المشاتل ويؤدي إلى بئر الجير 1 - بئر الجير 2، نهج الألفية ، حي خميستي الطريق الولائي رقم 75 ويؤدي إلى حي خميستي ومستشفى الأطفال. . الأراضي المخصصة كوعاء لورشات الصيانة على مستوى سيدي معروف، جنوب الطريق الولائي رقم 46 الواقع تجاه محطة المسافرين المقبلة. . الأراضي النافذة إلى محطات الترام .