المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة الجزائر والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- القطاع 1 : انطلاقا من مفترق الطرق للعناصر المحاذي لطريق - المعدومين - ثم شارع طرابلس وجزء من نهج جيش التحرير الوطني إلى غاية مستودع الخروبة للمحروقات.
- القطاع 2 : انطلاقا من مستودع خروبة إلى غاية مفترق الطرق للديار الخمس مع محاذاة جزء من نهج جيش التحرير الوطني وجسر الحراش و نهج بكري بوقرة.
- القطاع 3 : من مفترق الطرق للديار الخمس إلى غاية مدخل برج الكيفان مع عبور مقطع الطريق الوطني رقم 24 إلى غاية المركز التجاري للحي المسمى الموز - ثم انطلاقا من ثانوية - حي الموز - ينتهج الطريق الآتي : وسط حي الموز ، حي رابية الطاهر جامعة باب الزوار، حي 5 جويلية، جسر الطريق الوطني رقم 5 ، الحي الجامعي الكائن بالطريق الوطني رقم 24 ب و حي 8 ماي 1945
- القطاع 4 : من مدخل برج الكيفان إلى غاية ملك ميموني حمود مرورا بثانوية ابن باديس ووسط برج الكيفان والعيادة المتعددة الخدمات والمكان المسمى هضبة موحوس. -القطاع 5 : من ملك ميموني حمود إلى غاية بن زرقة مع محاذاة الطريق الوطني رقم 24 في الأماكن المعينة، ملك بن مرابط وبن مراد وسيدي دريس.
- القطاع 6: من بن زرقة إلى درقانة - وسط مرورا بمفترق الطرق المسمى قهوة الشرقي ودرقانة جامعة الطب البيولوجي وحي درقانة.
الأراضي الواقعة بالمخرج الشرقي لبرج الكيفان على مستوى ملكية ميموني حمود.
الأراضي النافذة إلى محطات الترام. 25 ديسمبر سنة 2005 م