المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول أصناف المكونات التي يمكن استبدال اسمها الخاص بتعيين صنفها التعريف الزيوت المكررة ماعدا زيت الزيتون.
مواد دسمة مكررة.
خليط الدقيق المتحصل عليه من صنفين أو عدة أصناف من الحبوب.
نشاء و دقيق غير محولين ونشاء ودقيق محولين عن طريق فيزيائي أو أنزيمي (1) .
كل أصناف الأسماك لما يكون السمك مكونا لمادة غذائية أخرى، بشرط أن لا تنسب التسمية وعرض هذه المادة إلى صنف من السمك.
كل أنواع لحوم الدواجن في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تشكل مكون غذاء آخر بشرط أن لا يشير وسم وعرض هذا الغذاء إلى نوع خاص للحم الدواجن.
كل أصناف الجبن عندما يشكل الجبن أو خليط الأجبان مكونا لمادة غذائية أخرى شرط أن لا يشير وسم وعرض هذه المادة الغذائية إلى نوع خاص معين من الجبن كل التوابل ومستخلص التوابل التي لا تتعدى 2 % من وزن المادة.
كل النباتات أو جزء من النباتات العطرية التي لا تتعدى 2 %2 من وزن المادة كل تحضير من أساس العلك والمستعمل في صنع العلك الأساسي لعلك المضغ كل أصناف السكاروز .
دكستروز خالي من الماء أو أحادي التموه .
شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز المجفف.
كل بروتينات الحليب ( مادة الجبنين وبروتينات اللبن ومصل الحليب ) وخليطهم .
زبدة الكاكاو المضغوطة، إيكسيلاغ أو المصفاة.
كل الفواكه المصبرة التي لا تتعدى 10% من وزن المادة.
كل خليط الخضر الذي لا يتعدى 10% من وزن المادة.
كل أنواع الخمور .
التعيين زيت " تتمم :
- إما بوصف، حسب الحالة " نباتية " أو "حيوانية"،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع وصف " هيدروجيني " بيان الزيت الهيدروجيني.
شحم" أو " مادة دسمة " تتمم :
- إما بوصف حسب الحالة " نباتي" أو "حيواني"،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع وصف " هيدروجيني" بيان الشحم الهيدروجيني.
دقيق " يتبع بتعداد أصناف الحبوب المحصلة منها وهذا حسب الترتيب التنازلي لأهمية الوزن.
نشاء ( ت ) دقيق " سمك " ، " أسماك "
" لحم الدواجن"
" جبن " ، " أجبان "
" توابل " أو " خليط التوابل "
" نبات " أو " نباتات عطرية " أو " خليط نباتات عطرية "
علك أساسي .
سكر "
"دكستروز "
شراب الغلوكوز " بروتينات الحليب "
زبدة الكاكاو فواكه مصبرة "
خضر خمر
(1) يتمم اسم "نشاء" دائما بتعيين أصله النباتي الخاص عندما يمكن لهذا المكون أن يشمل " غلوتن".
الملحق الثاني أصناف المكونات الواجب تعيينها تحت اسم صنفها متبوعة باسمها الخاص أو رقم التعريف المحدد في التنظيم المعمول به
- الملونات المحافظات، مضادات الأكسيجين، المستحلبات، المكثفات الهلاميات
- المثبتات مزيدات الذوق المحمضات مصححات الحموضة ، مضادات التكتل نشاء محول (1) المحليات مسحوق التخمير مضادات الرغوة ،
- أملاح الإذابة (2) ، عوامل معالجة الدقيق عوامل التمتين عوامل الحمل عوامل الطلي عوامل الترطيب عوامل الموازنة عوامل حفظ اللون الغاز الدافع (أو عوامل الدفع).
(1) يجب دائما أن تتمم تسمية " نشاء محول " ببيان أصلها النباتي الخاص عندما يحتوي هذا المكون على غلوتن
(2) فقط في حالات الجبن الذائب والمنتوجات المركبة أساسا على الجبن الذائب .