المادة 15
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 367-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تحت طائلة تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يمنع الحيازة من أجل البيع والوضع للبيع والبيع أو التوزيع المجاني للمواد الغذائية :
ذات وسم غير مطابق لأحكام هذا المرسوم المخزنة في ظروف غير مطابقة لتلك المحددة في وسمها".