المادة 14
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 367-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ثماني (8) مواد : 12 مكرر، 12 مكرر 1، 12 مكرر 2 ، 12 مكرر 3 ، 12 مكرر 4 ، 12 مكرر 5 ، 12 مكرر 6 ، 12 مكرر 7 و تحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر : في حالة ما إذا احتوت المادة الغذائية على المكونات المذكورة أدناه، يجب أن توضع هذه الأخيرة بوضوح على الوسم :
1 - الحبوب المحتوية على الغلوتين، لا سيما القمح والشيلم والشعير والخرطال والخندروس أو جذوعها المهجنة والمنتوجات المشتقة منها،
2 - القشريات والمنتوجات المشتقة منها،
3 - البيض والمنتوجات المشتقة منه،
4 - الأسماك والمنتوجات المشتقة منها،
5 - الفول السوداني و الصوجة والمنتوجات المشتقة منها ، 25 ديسمبر سنة 2005 م 6 – الحليب والمنتوجات الحليبية (بما فيها اللاكتوز)،
7 - فواكه ذات القشرة والمنتوجات المشتقة منها،
8 - السولفيت ذات التركيز المقدر بعشرة (10) ملغ / كغ أو أكثر .
تحين قائمة هذه المكونات بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وعند الاقتضاء، من الوزراء المعنيين".
" المادة 12 مكرر 1 : تعفى المواد الغذائية الآتية من تحديد مكوناتها :
1 - الفواكه والخضر الطازجة، التي لم تقشر أو تقطع أو تخضع لمعالجة أخرى مماثلة،
2 - المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، 3 – خل التخمير المحصل عليه فقط من منتوج أساسي واحد و لم يدخل عليه أي مكون آخر،
4 - الأجبان والزبدة والحليب و القشدات المخمرة في الحالة التي لم تطرأ على هذه المواد أي إضافة غير المنتوجات الحليبية وأنزيمات و تربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو الملح الضروري لصنع الأجبان غير تلك الطازجة 5 – المواد الغذائية التي تحتوي فقط على مكون واحد شرط أن تكون تسمية البيع مماثلة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس".
"المادة 12 مكرر 2 : باستثناء المكونات المحصاة في القائمة المحددة بموجب المادة 12 مكرر أعلاه، يجب أن تعين المكونات باسم خاص أو بتسمية الصنف طبقا للجداول المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أنه يجب أن يصرح بصهارة الخنزير و دهون البقر بتسميتها الخاصة".
"المادة 12 مكرر 3 : يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات، إلا إذا كان نفسه جزء من مكون لاسيما مثل نقيع الملح، شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء .
لا يذكر الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة في طور الإنتاج".
"المادة 12 مكرر 4 : يجب أن يشار للمواد الغذائية المضافة المرخص باستخدامها في الأغذية بتسمية صنفها المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم متبوعة باسمها الخاص أو رقم تعريفها المعترف به طبقا للتنظيم المعمول به".
"المادة 12 مكرر 5 : في إطار تعريف الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء بيان مرسوم أو علامة غير قابلة للمحو مرمزة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن مرجع لتاريخ الصنع. ويسبق هذا البيان بعبارة "حصة".
يعبر عن تاريخ الصنع بيوم الصنع أو التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو يوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة".
"المادة 12 مكرر 6 : يسبق تاريخ الصلاحية الدنيا بعبارة " من المستحسن استهلاكه قبل ...... عندما يتضمن التاريخ بيان اليوم، أو عبارة " من المستحسن استهلاكه قبل نهاية ....."، في الحالات الأخرى، يجب أن تتبع إما بتاريخها أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه في الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح و بالترتيب، إلى اليوم والشهر والسنة.
غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها :
أقل أو تساوي ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى اليوم والشهر، أكثر من ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى الشهر والسنة.
يمكن أن تحدد كيفيات الإشارة إلى تاريخ الصلاحية، عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
يجب أن تظهر على الوسم كل الشروط الخاصة بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها".
"المادة 12 مكرر 7 : يجب أن يشار إلى طريقة استعمال المادة الغذائية بطريقة تسمح باستعمال ملائم لهذه المادة. كما يمكن أن يشار إلى كيفيات الاستعمال لبعض المواد الغذائية.
الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه لا يجب إعادة تجميدها بعد أن أزيل عنها التجميد.
فيما يخص المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك النهائي و الجماعات والمواد الغذائية المعبأة في مكان البيع بطلب من المشتري أو المعبأة مسبقا قصد البيع مباشرة، تحدد كيفيات الإشارة للبيانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش".