المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ فإن بيان تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة :
1 - الفواكه والخضر الطازجة التي لم تقشر أو تقطع أو تتعرض لمعالجات أخرى مماثلة،
2 - الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة و مواد مماثلة محصل عليها من فواكه أخرى غير العنب و كذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب
3 - المشروبات المحتوية على نسبة 10% أو أكثر من الكحول، في حجمها،
4 - منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ تحضيرها،
5 - الخل
6 - الملح ذو النوعية الغذائية،
7 - السكر من النوع الصلب
8 - المنتوجات السكرية المركبة من السكر المعطر و / أو الملون
9 - علك المضغ و منتوجات مماثلة للمضغ".