المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يجب أن تبين تسمية البيع طبيعة المادة بدقة و ينبغي أن تكون خاصة غير عامة.
في حالة عدم توفر التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة التي لا يمكن أن تخلق لبس لدى المستهلك .
في حالة ما إذا حدد التنظيم اسم، أو تسميات لهذه المادة الغذائية، يجب استعمال على الأقل أحد هذه التسميات، وإن لم توجد تستعمل التسميات التي نصت عليها المقاييس الدولية.
يمكن استعمال تسمية "مخترعة" أو "خيالية "، "علامة الصنع" أو "علامة تجارية " بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه.
يجب أن يرتبط الوسم مع تسمية المادة أو قرب هذه الأخيرة مباشرة، بالبيان أو بالبيانات الضرورية لتفادي خلق لبس لدى المستهلك، فيما يخص طبيعة المنتوج والشروط الدقيقة لصنعه بما في ذلك محيط تعبئته وطريقة عرضه و كذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي أدخلت عليه".