مرسوم تنفيذي رقم 05-479
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-479 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.