مرسوم تنفيذي رقم 05-477
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 6
يعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال قطب بركين وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.