مرسوم تنفيذي رقم 05-477
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 5
تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال قطب بركين .