المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة قطب بركين : مجموع الحقول الحالية والمستقبلية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
- مساحة استغلال قطب بركين : امتداد المساحات المعرفة والمحددة بالسندات المنجمية للاستغلال الممنوحة لسوناطراك
- صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها.