مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تكون الأموال المنقولة المكتسبة من قبل اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة موضوع جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية.