مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 16
يمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدته في مهمته.
يمكن مدير الألعاب توظيف عمال مؤقتين ومستشارين أكفاء على أساس عقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.