مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
المادة 3
تشكّل خدمات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المذكورة أعلاه مهنا مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما.