المادة 30
يمكن مدير النقل في الولاية المختص إقليميا أن يقوم، حسب الحالة، بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد للأسباب الآتية :
1 - عدم احترام أحكام المادة 26 من هذا المرسوم
2 - عدم تبليغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا بالتعديلات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه وفقا للشروط المحددة في هذه المادة أو عندما يرى هذا الأخير أن هذه التعديلات لا تتماشى والإبقاء على الاعتماد،
3 - عدم إثبات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات ممارسته لنشاط مهني حقيقي خلال مدة سنة،
4 - مخالفة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أعراف المهنة بشكل خطير، 5 – رفض مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الامتثال لعمليات الرقابة أو التحريات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وغيرها من التنظيمات المعمول بها،
6 - التسوية القضائية أو حل الشخص المعنوي. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يخص السحب المؤقت للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :
- المادة 26 (الحالتان 2 و (5 (5)
- المادة 30 الحالة 2( ) .
ويخص السحب النهائي للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :
- المادة 26 (الحالات 1 و 3 و 4)
- المادة 30 الحالات 1 و 3 و 4 و 5 و 6).